(٢) أخرجه بهذا اللفظ النسائي (١٣١٢) وأحمد (٥/ ٣٨٤) وإسناده صحيح، لكن قال ابن حجر: "وفي حمله على ظاهره نظر، وأظن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يذكر ذلك، وذلك لأن حذيفة مات سنة ست وثلاثين، فعلى هذا يكون ابتداء صلاة المذكور قبل الهجرة بأربع سنين أو أكثر، ولعل الصلاة لم تكن فرضت بعد، فلعله أطلق وأراد المبالغة، أو لعله ممن كان يصلي قبل إسلامه ثم أسلم، فحصلت المدة المذكورة من الأمرين". الفتح (٣/ ٢٣ - ٢٣٩) قلت وقد أخرجه البخاري (٧٩١) بلفظ: رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود، قال: ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا ﷺ". (٣) في الأصل: ابن مسعود، والتصحيح من معجم الطبراني. (٤) أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد حسن كما قال الحافظ في التلخيص (١/ ٢٤١) وله شواهد انظرها في مجمع الزوائد (٢/ ٢٥١ - ٢٥٢) وأصل صفة الصلاة (٢/ ٦٣٧/ ٦٣٨). (٥) أخرجه أبو داود (٧٣٠) من حديث أبي حميد الساعدي بلفظ: "ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع". (٦) تقدم تخريجه (٤/ ٩٥).