للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقبل في إثبات النسب بشهادته، فلأن لا يثبت النسب بإقراره على غيره أولى.

ولا يلزم على هذا إذا كان الورثة جماعة فأقروا به، أو أقر اثنان منهم وكانا عدلين؛ لأن النسب يثبت بشهادة اثنين وبالجماعة، فجاز إثباته بقولهم في حق الغير الذي هو أبوهم، ألا تري أن ملك النسب يتعلق بهم كتلعقه بالميت.

وأيضا فإنه إقرار من واحد، فأشبه إذا كان الولد جماعة فأقر أحدهم بنسب من الميت.

وأيضا فإن المدعي إذا كان يريد إثبات نسبه من الميت بقوله وأثبتناه بقول الواحد في حق غيره؛ كان قول المدعي في الميت [كقوله سواء] (١) والأصول تدل على أن المدعي في حق غيره لا يثبت بقول يثبت براءتها وإنما [] (٢) الشهادة.

وأيضا فإن الشهادة آكد من الإقرار [] (٣) حضرا فأقر على المشهود عليه؛ لم يجز، فلو كانت الشهادة أقوى وكانت شهادة الواحد لا يثبت (١٨٩) بها نسب في حق الغير، فلأن لا يثبت بقوله من غير شهادة أولى.

فإن قيل: إن الوارث قائم مقام الميت؛ فصار كإقرار الميت نفسه في حال حياته.

قيل: إن الميت يعترف على نفسه، والوارث يعترف على غيره، وحكم


(١) غير واضح بالأصل، والمثبت أقرب إلى رسمها.
(٢) طمس بمقدار نصف سطر.
(٣) طمس ومحو بمقدار نصف سطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>