وأجيب باحتمال أن تكون صلاة عمر كانت خرجت عن وقت الاختيار، وهو مصير ظل الشيء مثليه، لا عن وقت الجواز وهو مغيب الشمس، فيتجه إنكار عروة، ولا يلزم منه ضعف الحديث. أو يكون عروة أنكر مخالفة ما واظب عليه النبي ﷺ وهو الصلاة في أول الوقت، ورأى أن الصلاة بعد ذلك إنما هي لبيان الجواز، فلا يلزم منه ضعف الحديث أيضًا". أفاده ابن حجر في الفتح (٢/ ٣٩٩). وفي الباب أيضًا عن جابر أخرجه أبو داود (٣٩٤) والترمذي (١٥٠) والنسائي (٥١٣) وأحمد (٣/ ٣٣٠ - ٣٣١) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وفي الباب عن جماعة من الصحابة انظر نصب الراية (١/ ٢٢١ - ٢٢٤). (١) أخرجه مسلم (٦١٤/ ١٧٨) وأحمد (٤/ ٤١٦) عن أبي موسى الأشعري قال: "أتى رجلٌ النبيَّ ﷺ يسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئًا، قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر - والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا -، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس - والقائل يقول: قد انتصف النهار -، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين مغيب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت ما بين هذين".