ولو كان ناسيًا، ثم ذكر بعد الخطبة، فاغتسل بالقرب؛ أجزأته الخطبة.
وإنما قلنا: إنه يصح أن يؤذن كذلك؛ لأنه ذكر ليس بصلاة ولا قرآن، وإن خطب ناسيًا؛ فهو دون أن يقرأ ناسيًا، والأذان والخطبة كلام مجموع، يجوز أن يتكلم في خلاله، وإن كنا نكره له ذلك، ويجوز أن يستدبر فيه القبلة مع القدرة عليها.
ولو قال قائل: إن الخطبة لا تجزئه وهو جنب؛ لجاز أن يفصل بينها وبين الأذان بوجوه:
أحدها: أن الخطبة يقال إنها أقيمت مقام الركعتين، ألا ترى أنه لو لم يخطب؛ لم تسقط الركعتان، وليس كذلك الأذان؛ لأنه لو لم يؤذن؛ لصحت.
وأيضًا فأمر الجمعة مغلظ؛ لأنه قد اشترط في صحتها المسجد، والجماعة، والخطبة، وأن يكون إمامها حرًّا.
وأيضًا فالجمعة في المسجد، والجنب لا يدخل المسجد.
وأيضًا فالخطبة من شأنها أن تتصل بالصلاة، وليس كذلك الأذان؛ لأن بينهما مهلة.