للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ركعة واحدة؛ لسقط عنه قضاء العصر، ووجب عليه قضاء الظهر، لأن الوقت الذي أغمي عليه فيه، أو طهرت فيه المرأة وقت انفرد بالعصر، فلذلك سقط القضاء عنهما، ولم يجب من أجل سقوط [ … ] (١) أن يسقط عنهما الظهر فكذلك [ … ] (٢) العصر وجوب الظهر؛ لأن الوقت الذي أمكنه أن يصلي فيه أربع ركعات إلى ركعة واحدة وقت تختص به العصر [ولا تدخل] (٣) فيه الظهر [على العبرة] (٤) التي ذكرناها في باب السقوط.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ (٥).

وهذا يفيد إقامتها في جميع الأوقات المذكورة.

قيل: قد قلنا: الدلوك اسم مشترك يصلح للزوال، ويصلح للغروب، فليس لكم صرفه إلى الزوال إلا ولنا صرفُه إلى الغروب.

وعلى أن هذا خطاب يتوجه إلى من تلزمه الصلاة وقت الزوال، والصبي قبل البلوغ، والحائض قبل الطهر، والمغمى عليه قبل أن يفيق؛ لا تلزمهم الصلاة، ولا هم مخاطبون بها عند الزوال، فكيف يصح الاستدلال في هذه المسائل بالآية.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ (٦).


(١) كلمة عليه طمس شديد.
(٢) طمس شديد بمقدار كلمتين.
(٣) طمس بمقدار كلمة، وقد اجتهدت في إثبات ما وضعت.
(٤) طمس بمقدار كلمتين، وقد اجتهدت في إثبات ما وضعت.
(٥) سورة الإسراء، الآية (٧٨).
(٦) سورة البقرة، الآية (٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>