للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النبي قد جمع بينهما في السفر على (٢٩٨) هذا الوجه، وهو يجوز عندكم، وبمثله تحتجون علينا في أن الوقت مشترك على الوجه الذي تقولون (١).

قيل: هذا لا يلزم؛ لأننا وأنتم جميعًا قد فرقنا بين الوقت في السفر وبينه في الحضر؛ لأجل أداء الصلاة على النصف من صلاة الحضر.

على أننا لو جوزنا المداخلة في الوقت على هذا الوجه؛ لكان الفرق بين الموضعين هو أن العصر إذا وقعت عقيب ركعتي الظهر عند الزوال في السفر؛ لم ينزحم أول وقتها حتى يقع في وقت غيرها، ألا ترى أن أول الظهر لا يحصل قبل الزوال، ولو جعلنا الصبي إذا بلغ قبل مغيب الشمس بمقدار أربع ركعات أو أقل مدركًا للظهر والعصر، ثم صلى الظهر؛ لانزحم أول العصر حتى يحصل في وقت غيرها، فيصير ابتداؤه بالعصر في وقت المغرب، وهذا لا يجوز.

على أنه لا يجب من أجل جواز الجمع أن يكون الإدراك معتبرًا به، بدلالة أنه لو أغمي عليه في الوقت الذي جاز الجمع فيه، أو حاضت المرأة فيه، فلم يفق ولم تطهر حتى غابت الشمس؛ [وجب] (٢) قضاؤهما جميعًا إذا طهرت الحائض، وأفاق المغمى عليه (٣)، ولو حاضت، أو أغمي عليه فيه، أو بقي بينه وبين غروب الشمس [قدر ما يصلي فيه] (٤) أربع ركعات إلى


(١) جواب "إذا" محذوف، ويمكن تقديره: فاجعلوه مدركًا للظهر بإدارك ذلك القدر.
(٢) هذه الكلمة عليها طمس شديد بالأصل، وقد اجتهدت في إثبات ما وضعت.
(٣) انظر المجموع (٤/ ١٠٦ - ١٠٨).
(٤) هذه الكلمات عليها طمس شديد بالأصل، وقد اجتهدت في إثبات ما وضعت.

<<  <  ج: ص:  >  >>