أحدهما: أن المسافر يصلي الظهر ركعتين، ثم يصلي العصر عقيبها، فتقع العصر في نصف الوقت الذي كانت الظهر تختص به في الحضر، ويصلي قبل غروب الشمس بمقدار أربع ركعات الظهر ركعتين، ثم العصر ركعتين، فتصير الظهر واقعة في نصف الوقت الذي كانت العصر تختص به في الحضر، فدل أن الوقت المختص مشترك بينهما.
والوجه الآخر: أن الحائض إذا طهرت، والصبي إذا بلغ، - وقد بقي من النهار مقدار خمس ركعات -؛ فإنه يبدأ بالظهر أربعًا في وقت ثلاث ركعات من العصر، وتبقى من وقت العصر ركعة يكون مدركًا للعصر بها، فثبت اشتراكهما في وقت الاختصاص، ولا يمتنع أن يكون إدراكه بمقدار ركعة يكون مدركًا للصلاتين جميعًا.
قيل: هذا ساقط من قِبل أن المسافر إذا صلى الظهر عند الزوال ركعتين؛ فقد أتم بهما في الوقت الذي يختصه من أجل قصر العدد، فإذا صلى العصر عقيبها ركعتين؛ فلم يوقعها في الوقت الذي يختص الظهر في السفر، وكذلك إذا صلى الظهر قبل مغيب الشمس بمقدار أربع ركعات في السفر ركعتين، ثم صلى العصر عقيبها ركعتين؛ فلم يوقع إحداهما في الوقت الذي تختصه الأخرى في السفر، وأنتم تجعلونه مدركًا للظهر بإدراك الوقت الذي تختصه العصر في الحضر والسفر، وهو ركعة أو ركعتان.
فإن قيل: فاجعلوه مدركًا للظهر بإدراك مقدار أربع ركعات قبل غروب الشمس؛ لأن مقدار ركعتين منها قد شارك الظهر في السفر، فإذا كان