للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والعصر في وقت العصر (١).

قيل: هذا غلط؛ لأن النبي لم يجمع بينهما في الوقت الذي تختصه إحداهما، معلوم أنه إذا صلى الظهر بعد الزوال ثم أتبعها بالعصر؛ لم يوقع العصر في وقت صلاة الظهر؛ لأنها تختص بمقدار أربع ركعات بعد الزوال، لا مدخل لوقت العصر فيه، وإذا جمع بين الظهر والعصر في الحضر في وقت العصر؛ فإنه يجمع بينهما إذا بقي من النهار مقدار ثماني ركعات أو خمس، فإنه يصلي الظهر لأنه قد أدرك وقتها أو بعضه، وأدرك وقت العصر أو بعضه، وليس يقدر أحد [أن] (٢) يقول: إن النبي جمع بينهما في آخر وقت العصر.

وأيضًا فإن الشافعي عنده أن صلاة الظهر تفوت قبل دخول وقت العصر، فإذا فاتت؛ لم يلزم هؤلاء قضاء ما فات، كما لا يلزمهم قضاء صلاة الصبح، وكذا عندنا نحن بدخول الوقت الذي تختص به العصر فلا يلزمهم قضاء الظهر.

وقد حكي عن الشافعي أنه يفرق بين الصبي إذا بلغ وبين الحائض إذا طهرت، فإن كان هذا صحيحًا؛ فإن الصغر ينفي لزوم الصلاة كالحيض، فكما لا يلزم الحائض قضاءُ شيء من الصلوات التي فات وقتها؛ فكذلك إذا بلغ الصبي.

فإن قيل: فإننا نجد الوقت الذي تقولون: إنه يختص الظهر، والوقت الذي يختص العصر؛ يتداخل وقت الظهر في العصر، ويتداخل وقت العصر


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٩٧).
(٢) ساقط من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>