للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولم يفرق بين الأذان وغيره، فهو عموم إلا أن تقوم دلالة.

وأيضًا فإن أبا محذورة لما أذن؛ أعطاه النبي صرة (١).

فإن قيل: هذه هبة من غير عقد (٢)، ونحن نجيز ذلك.

قيل: إن عطيته وقعت عقيب الأذان، فلو كان مما لا يجوز أخذه الأجرة عليه؛ لكان يعلمه ذلك، ويقول له: هذه هبة، وليست بعوض عن الأذان، وخاصة إنسان مبتدئ يحتاج إلى التعليم.

وأيضًا فإن بعض الصحابة قال لأهل الحي في اللديغ: "لست أرقي صاحبكم إلا بشيء، فجعلوا له جُعلًا (٣)، ثم قدم على النبي فأخبره (٢٧٧) أنه رقاه بفاتحة الكتاب، فقال النبي : "من أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق" (٤).


= وأخرجه النسائي (٣٨٥٨) موقوفًا على أبي سعيد، وهو الصحيح كما قال أبو زرعة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في العلل (/ ٣/ ٦٠٠/ ١١١٨).
(١) الحديث تقدم تخريجه (٤/ ١٥).
قال ابن سيد الناس: لا دليل فيه من وجهين: الأول: أن حديث أبي محذورة هذا متقدم قبل إسلام عثمان بن أبي العاص الراوي لحديث النهي، فحديث عثمان متأخر بيقين.
الثاني: أنه واقعة يتطرق إليه الاحتمال، بل أقرب الاحتمالات فيها أن يكون من باب التأليف لحداثة عهده بالإسلام، كما أعطى حينئذ غيره من المؤلفة قلوبهم، ووقائع الأحوال إذا تطرقها الاحتمال؛ سلبها الاستدلال، لما فيها من الإجمال". نقله عنه في ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (٨/ ٨).
(٢) ولم يكن على طريق الأجرة، ألا تراه أنه لم يذكر مدة معلومة. التجريد (١/ ٤٣٤).
(٣) الجعل هو الأجرة على الشيء فعلًا أو قولًا. النهاية (١٥٦).
(٤) أخرجه أبو داود (٣٨٩٦) وأحمد (٥/ ٢١٠ - ٢١١) وصححه ابن حبان (٦١١٠) والحاكم (١/ ٥٥٩ - ٥٦٠). =

<<  <  ج: ص:  >  >>