للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضًا فإن هذا عمل الناس لا يتناكرونه، وهو إعطاء المعلمين الأجرة على تعليم الصبيان القرآن.

وأيضًا فإننا وجدنا عقد الخلافة يتضمن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، واختباء الصدقات، وإقامة الحدود، وأخذ الخمس، وقسمة الفيء، وأخذ الخراج والجزية، وغير ذلك من أمور الدين، ثم قد صح أخذ الأجرة على الخلافة، فكذلك هذا.

فإن قيل: هذا يلزمكم في الصلاة، فجوِّزوا أخذ الأجرة عليها.

قيل: الصلاة كل إنسان مخاطب بها في نفسه، إن كانت مفروضة هي عليه في نفسه لا ينوب فيها عن أحد، وإن كانت مسنونة؛ فكذلك مما ليس منها بد، فلا يأخذ أجرًا على ما عليه فعله منها، لأنه لا بد أن يصلي، فلا فرق بين أن يكون إمامًا أو غير إمام، فيصير في معنى أكل المال بالباطل، ألا ترى أن الذي لا يلزمه في نفسه، ويحتاج إلى التشاغل به عن تجارته ومعاشه، وهو أجل الأمور، مثل الخلافة؛ اتفق المسلمون على أن جعلوا لأبي بكر جعلًا على ترك أشغاله، وتجارته، ومعاشه، وتشاغل بأمور المسلمين، فلا فرق بينه وبين المؤذن والقاضي.

على أن أخذ الأجرة على الصلاة مكروه، فإن فعل؛ جاز من قول مالك.

وأيضًا فاتفقنا على جواز الأجرة للقضاة والحكام [في] (١) العلم أن ما يفعلونه ويفصلونه بين الناس من الأحكام في حدود الله وحقوقه، وما يشبه


= وله شاهد من حديث أبي سعيد أخرجه البخاري (٢٢٧٦) ومسلم (٢٢٠١/ ٦٥).
(١) هكذا بالأصل، ولو قال: مع العلم؛ لكان أوضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>