للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حكم الأذان من النيابة وفعل الخير، و [لا فصل] (١) بين ذلك وبين الأذان.

وأيضًا فإن الله تعالى فرض للعاملين على الصدقة فرضًا، ولا محالة أنه قائم بشيء من أمور الدين.

وأيضًا فإنه لما كان عملًا يصح أن يتطوع به عن الغير؛ صح أن يأخذ عليه أجرًا.

وأيضًا فإن الله تعالى قال في ولي اليتيم: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢)، فجوّز له ذلك، وفي نظره من الفضل والثواب ما يعرف.

فإن استدلوا باستصحاب الحال، وأن الأصل أن لا عقد إلا بشرع.

قيل: قد نقلناكم عن هذا بقوله: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٣).

فإن قيل: فإن عثمان بن أبي العاص قال: "أمرني رسول الله حين أمّرني على الطائف أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على الأذان أجرًا" (٤).

قيل: يجوز أن يكون على الاحتياط والفضل (٥)، ويكون معناه: إن وجدت متطوعًا؛ فالفضل في ذلك، ألا تراه قال: "لا تتخذ مؤذنًا يأخذ على


(١) في الأصل: والافصل.
(٢) سورة النساء، الآية (٦).
(٣) سورة المائدة، الآية (١).
(٤) أخرجه أبو داود (٥٣١) الترمذي (٢٠٩) وابن ماجه (٧١٤) وأحمد (٤/ ٢١) وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٥) أو محمول على الورع كما قال القرافي في الذخيرة (٢/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>