للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أذانه أجرًا". فهذا يدل على أن هناك من يأخذ على أذانه أجرًا، ولكن ندبه إلى من يتطوع بذلك (١).

وكذلك تأول اللفظة الأخرى في حديثه وأنه قال: "علمني القرآن، واجعلني إمام قومي، فقال : اقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا" (٢).

فإن قيل: إنه أمر من أعلام الدين، سنة من سننه.

قيل: فالحكم والنظر في الحدود مثله، ويقوم به الحكام، وقد صح أن يؤخذ عليه أجر.

وعلى أننا نقول: إن ما يفعله نيابة عن قوم؛ فإنه يصح أن يأخذ عليه أجرًا، مثل رجل يدعوه رجل إلى مسجد فيقول له: تؤذن في مسجدي، وتلازم الصلوات للأذان، فإنه يدع أشغاله ومكاسبه حتى يعمل شيئًا لا يلزمه في نفسه فعله (٣)، وكذلك إن ندبه سلطان لمثل هذا؛ جاز له ذلك.

وعلى أن أخذ الأجرة على [الصلاة] (٤) مكروه، وليس بمحرم (٥).


(١) انظر المجموع (٤/ ٢٠١) ومرقاة المفاتيح (٢/ ٣٤١).
(٢) لكن تكون الأجرة حينئذ على ملازمة المكان لا على الأذان، كأجرة الرصد. سبل السلام (١/ ١٩٦).
(٣) انظر أخذ المال على أعمال القرب لعادل شاهين (١/ ١٨٣).
(٤) في الأصل: الطلاق، والصواب ما أثبته.
(٥) انظر الشرح الممتع (٢/ ٤٨ - ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>