للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تركه وفيه الخلوق، فإذا ثبت هذا في الأصول لم يخرج غسل الإناء من ولوغ الكلب عنها.

وأيضا فإن الغسل المفروض في الطهارات التي تراد للصلاة لا تجب إلا إذا أراد الصلاة، فالغسل المسنون في الإناء المراد غسله لأجل الصلاة أولى أن لا يجب إلا إذا أراد استعماله.

فإن قيل: فإنه فرض عندنا.

قيل: فيكون كسائر الغسل المفروض للصلاة.

ويجوز أن نحرر هذا قياسا فنقول: هو غسل قد تعبدنا به، فلا يجب إلا عند إرادة ما يغسل من أجله، قياسا على غسل النجاسة من الثوب أو طهارة الحدث.

ونقول أيضا: إن الأمر ورد بغسل الإناء من ولوغه تغليظا عليهم (١٧٧) حتى لا يقتنوا الكلاب، فغلظ عليهم في غسل الأواني إذا أرادوا استعمالها، ألا تراه قال: "طهور إناء أحدكم" (١).

فسماه طهورا، والطهور يقتضي مطهَّرا، وهو الإناء الذي يطهره الماء، فهو كالإنسان الذي يلزمه أن يتطهر بالماء فيكون به مطهَّرا للصلاة، ويكون كالثوب الذي يطهره الماء من النجس فيصير مطهَّرا، ولا يجب ذلك إلا إذا أريد للصلاة.

فإن قيل: فإن النبي قال: "فليغسله سبعا" (٢)، ولم يفرق بين أن


(١) تقدم تخريجه (٣/ ١٥٨).
(٢) تقدم تخريجه (٣/ ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>