للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يريد استعماله أو لا.

قيل: وكذلك قال الله ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ (١)، ولم يقل: إذا أردت الصلاة أم لم ترد، ومع هذا فلم يجب إلا إذا أراد الصلاة، وقامت الدلالة على أنه يجب إذا أراد الصلاة، فكذلك دل الدليل عل وجوب غسل الإناء إذا أريد استعماله، وهو ما ذكرناه من الاستدلال والقياس.

فإن قيل: فإذا كان هذا ورد في الكلب تغليظا من بين سائر الأنجاس وجب أن يثبت التغليظ فيه، فسواء أريد استعماله أو لا، حتى يبين من نظيره مما لم يقع التغليظ فيه.

قيل: إن التغليظ ورد في غسله سبعا إذا أريد استعماله، وغيره من الأواني لم يغلظ فيه بعدد، فالتغليظ من هذا الوجه قد حصل، وليس إذا وجب التغليظ من وجه وجب من كل وجه؛ لأنه لو وجب ذلك لوجب غسل الإناء سبعا، وأن يمنع بعد الغسل من استعماله أصلا حتى يكون أغلظ، فلما سقط هذا وجاز استعماله بعد غسله علمنا أن التغليظ قصد على الوجه الذي ذكرناه، هذا لو كان غسله لنجاسة، فكيف وقد بينا أنه عبادة؟، فهو كالوضوء الذي يراد للصلاة، أو كغسل الطيب من ثوب المحرم إذا أراد الإحرام فيه.

ثم قد بينا في قوله : "طهور إناء أحدكم" (٢) أنه كسائر الأشياء التي يجب تطهيرها إما لأجل الصلاة، أو لتكون طاهرة إن جعل فيها ما يؤكل أو يشرب لم ينجس، مثل سائر الأواني التي تستعمل، فلا يجب غسل جميعها


(١) سورة المدثر، الآية (٤).
(٢) تقدم تخريجه (٣/ ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>