للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حكمه، ولو سبي مع أبيه؛ لم يتغير حكمه؛ فكذلك الزوجة؛ فإننا نقول: قول مالك: إن الولد لا يكون على دين السابي، وأنه على دين أبيه، فقد سقط الإلزام على قول مالك، وقال ابن القاسم: يكون على دين السابي، ولكنه ذكره في المجوس الذين ليس من أهل الكتاب.

على أن الفرق بين الولد والزوجة واضح، وذلك أن الولد تابع لأبيه في الدين، ألا ترى أن عهد أبيه وأمانه عهد للولد، ولو نقض العهد؛ لانتقض عهد (١٢٠) ولده، وليست الزوجة مع زوجها كذلك [] (١) العهد لم يكن نقضا لعهدها إن كان لها عهد [] (٢) لم ينفسخ نكاحها وإن كانت على دينها، فكذلك إذا سبي قبلها وحصل له عهد؛ لم يمتنع أن يقر على زوجته إذا سبيت بعده أو سبي بعدها، اللهم إلا أن يسبى بعدها وقد استبرئت بحيضة؛ فقد حل فرجها لمن هي في يده؛ كما لو وطئها، وهذا مستمر كما نقول، إذا أسلمت زوجة النصراني؛ فإنه إن أسلم وهي في العدة؛ صح له بالإسلام العقد، وأقر معها، وإن كان إسلامه بعد انقضاء العدة؛ فلا سبيل له إليها، فكذلك هاهنا إن سبي بعدها وحصلت له ذمة قبل أن يشتري؛ أقررناه على نكاحه، وإلا لم يكن له إليها سبيل، ومن أصلنا أن أنكحتهم في الأصل فاسدة، وإنما يصححها الإسلام، أو يقرهم عليها إذا حصلت لهم ذمة. وبالله التوفيق (٣).


(١) ممحو بمقدار نصف سطر.
(٢) ممحو بمقدار نصف سطر.
(٣) تنبيه: ناقش البعض حكم الاسترقاق في هذا الزمان، وهل يعمل به أو لا، والصواب أن ذلك راجع إلى المصلحة التي يراها الإمام قائد الجهاد، فليس هو نظامًا حتميًا على الصحيح، بل الإمام مخير فيه وفي المفاداة بمال أو بغيره كما تقدم، على أنه إن حصلت اتفاقية بينا وبين العدو على تركه؛ فلا حرج في ذلك؛ لأن الأمر راجع إلى المصلحة وتحقيقها.=

<<  <  ج: ص:  >  >>