انفسخ نكاحها؛ لكان يقول له:"وما الفائدة في رد من ليست لك بزوجة عليك، وهي كمن بعد نسبه منك"، وهذا موضع تعريفهم ذلك.
وعلى أننا نقول: إن شرائعنا تلزمهم، فينبغي أن يبين لهم خاصة في مثل هذا، وقد سألوه أن يرد عليهم من لا عصمة بينهم وبينه، على زعمكم، وإن كان حكمهم حكم الأموال؛ فينبغي أن لا يردهن عليهم كما لم ترد أموالهم، فلما لم يكن الأمر كذلك؛ علمنا الفرق بينهن وبين (١١٩) الأموال وبين من بعُد نسبه من كل واحد منهم، هذا وجه هذه الرواية.
وإذا قلنا بالرواية التي توافق المخالف؛ فحجتنا ما ذكرناه عن المخالف، وإذا لم ينفرق بين أن يسبى كل واحد منهما منفردًا وبين سبيهما معًا في أنه إذا سبي الزوج بعدها وهي لم تحض أو سبيت بعده في أنه لا يفسخ نكاحهما؛ فإننا نقول: هما على ما كان عليه قبل السبي، فمن زعم أن النكاح قد انفسخ أو أنهما لا يقران عليه؛ فعليه الدليل.
وأيضًا فإن الدين واحد، وإذا حصل الواحد منهما قبل صاحبه واسترق؛ حصلت له الذمة على ما كان على الزوجية، فإذا سبي الآخر بعده؛ فالذمة تقرهما على ما كانا عليه، كما لو كان سبيا معًا، وقد فرقنا بينهما وبين الأموال بما فيه كفاية، وقلنا إن السبي لم يكن يملك رقبة نفسه ولا رقبة زوجته وإن كان يملك أمواله، فإذا سبي؛ ملكت عليه رقبته التي لم يكن يملكها، وملك رقبة زوجته له إذا سبيت بعده، وإن لم يكن هو يملكها؛ فالذمة التي حصلت له قبلها أو لها قبله تقرهما على نكاحهما إذا جمعا في الذمة.
فإن ألزمونا الولد إذا سبي قبل أبيه وأنه يكون على دين السابي، ويتغير