للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: هذا غلط فاحش، هو لا يملك أولاده، ولا رقبة نفسه، ولا رقبة زوجته قبل أن تسبى، وهو يملك أمواله، فإذا سبي؛ ملكت رقبته ورقبة أولاده، ورقبة زوجته إذا كانوا معه، كما تملك أمواله إن كانت معه، وإن كان الحكم [بعد ذلك] بمنزلة قبل أن يسبى، فلما كان إذا سبي مع أولاده وزوجته لم يتغير دين أولاده عن دينه؛ فكذلك لا يتغير حكم زوجته [عن حكمه (١١٨) إذ] (١) سبي أولاده منفردين عنه [] (٢) كما لو سبيت زوجته قبله لتغير حكمها، والمعنى فيه أنه لم يكن يملك رقبة ولده ولا رقبة زوجته.

فإن قيل: فإن الذي ذكرتموه من أمر هوازن؛ فإنما رد النبي أزواجهم لا لأن النكاح كان باقيًا بينهم، ولكن لبقاء الأنساب بينهم، وإنما لم يعرفهم أن نكاحهم انفسخ؛ لأنه لا يلزمه أن يعلم الكفار الشرائع، ولا ينكر عليهم، فإنما يلزمه أن يبين لهم إذا سألوه، فأما إذا لم يسألوه؛ فلا، ألا ترى أنه كان يعرف أن أنكحتهم وأحكامهم كثيرة كلها باطلة، ولم يعرفهم ذلك، فسقط ما ذكرتموه.

قيل: ما ذكرتموه من أنه رد عليهم أزواجهم لبقاء الأنساب بينهم؛ [فإنه باطل؛ لأنهم طلبوا نساءهم، وليس كل نسائهم بينهم [] (٣)، ومعلوم أن كل واحد منهم لم يطلب أن يرد عليه بعد أن يفوت، وإنما كل واحد منهم طلب أن يرد عليه زوجته وأبويه إن كانا ممن يختص به، فأما زوجته البائن منه؛ فهي كابن عمه ومن بعُد منه بنسب، فلو كانت زوجة كل واحد منهم قد


(١) طمس بالأصل، وما أثبته أقرب إلى رسمها.
(٢) طمس بمقدار ثلاث كلمات.
(٣) ممحو بمقدار سطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>