للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا أمر ظاهره الوجوب في قتالهم لمن هو قادر على القتال، فسواء قدر براحلة أو بمشي.

وقال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (٢).

وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٣).

وما أشبه هذه الظواهر، ولم يشترط الراحلة، فمن قدر على ذلك؛ لزمه، سواء قدر براحلة أو غيرها إلا أن تقوم دلالة.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ﴾ (٤).

فأخبر تعالى أنه لا حرج على من ترك الجهاد إذا لم يجد ما ينفق.

قيل: هذا متوجه إلى من لا يجد الزاد ولا ما يأكله، لأن إطلاق النفقة إلى هذا يتوجه؛ لأنه إذا قيل: فلان ينفق نفقة واسعة؛ فظاهره يتوجه إلى غير الراحلة.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ


(١) سورة البقرة، الآية (١٩٠).
(٢) سورة النساء، الآية (٧٩).
(٣) سورة التوبة، الآية (١١١).
(٤) سورة التوبة، الآية (٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>