للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فجعل الاستثناء راجعًا إلى جميع ما تقدم من الفسق وقبول الشهادة] (١).

والدليل على صحة ذلك هو أن الاستثناء رفع لحكم كلام متقدم قد نيط بعضه ببعض حتى صار كالكلمة الواحدة، فوجب أن يكون راجعًا إلى جميعه، إذ ليس بعضه بالرجوع إليه أولى من بعض.

ومما يبين ذلك أن الله تعالى قال: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ (٢).

فكان الاستثناء عامًّا في جميع ما تقدم، إذ لم يكن بعض السنين برجوع ذلك إليه أولى من بعض؛ لأن جميع ذلك مرتبط بعضه ببعض (٣)، والله أعلم.


= فتنبه، وهذا يؤيد مذهب الحنفية أو الواقفة.
(١) زيادة من (خ) و (ص). وقال مالك عقب الآية: "الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الحد ثم تاب وأصلح تجوز شهادته، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك". الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في شهادة المحدود.
(٢) سورة العنكبوت، الآية (١٤).
(٣) الظاهر أن الآية خارجة عن محل النزاع؛ إذ ليس هناك إلا جملة واحدة، والخلاف في الاستثناء بعد جمل. فتنبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>