إليهم -؛ فكذلك بضع بناته؛ لأن الله تعالى جعل ذلك إليهم.
قيل: إنما جعل الله تعالى ولاية التزويج إليهم ما لم ينقلها الأب، فأما إذا نقلها الأب؛ فلا.
على أن اعتبار ما تنازعناه بالثلث أولى؛ لأن له رد الولاية فيه إلى غيره في حال حياته، كالثلث الذي له أن يصرفه بنفسه في حياته، وله أن يوصي به إلى من يختار بعد وفاته، وليس كذلك الثلثان؛ لأنه لا يصرفه في مرضه إلى غير الورثة على الوجه الذي يصرف الثلث فيه، فله الولاية في الثلث كما هي في التزويج، فيجوز نقل التزويج كما يجوز نقل ولاية الثلث، على أن له أيضا أن ينقل ولاية الثلثين إذا كان ولده أصاغر، فكذلك ينقل ولاية تزويجهن. وبالله التوفيق.
فإن قيل: إن الولاية في النكاح مستحقة بأحد شيئين: إما بالنسب مع الميراث، أو بالولاية من جهة الحكم؛ بدليل أن الأب المسلم، الحر، له نسب، وميراث؛ فله أن يزوج، ولو كان عبدا؛ لم يزوج؛ لأنه لا يرث، وليس بين الوصي وبينها نسب، ولا ولاية من جهة الحكم.
قيل: قد أخللتم بقسم آخر، وهو الولاية التي من جهة الأب، كما كان له أن يوكل في حياته؛ كذلك له أن يوليها بعد وفاته، على ما بيناه في نقل ولاية مالهن إذا كن أصاغر [إن ورثنه](١) عنه، وكذلك له أن ينقل ولاية نكاحهن كما ينقل ولاية مالهن.
فإن قيل: لو كان الوصي يملك الولاية بعد موت الأب؛ لم تختص ولايته