للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على أن الملك قد ينتقل إلى الورثة كبارا كانوا أو صغارا، فإذا كانوا كبارا كلهم؛ الولايةُ في حقوقهم (١)، وهم أولياء بلا تولية، وإن كانوا صغارا؛ انتقل الملك إليهم، والولاية فيه إلى السلطان بتولية الله -عزوجل- باختيار المسلمين، أو إلى الحاكم بتولية الإمام، ثم للأب أن ينقل هذه الولاية إلى من يختاره؛ لأنها كانت له في حياته كولاية النكاح الذي قد تخصص فيه بفضل على سائر الأولياء.

فإن قيل: فإنما طلب الولي في النكاح لكي لا توضع في غير كفء؛ لأنه يلحقه العار إذا وُضعت في غير كفء، والوصي لا يلحقه العار (٢)، فالولي أحق حتى ينحسم أن توضع في غير كفء.

قيل: الوصي إن وضعها في غير كفء؛ فسخ النكاح، كما لو فعل الأب ذلك في البكر.

على أن العلة إن كانت في منع الوصي من التزويج هي أن العار لا يلحقه؛ فهي منتقضة بالحاكم، فإنه يزوج والعار لا يلحقه، ثم إن أنكح الوصي بغير كفء؛ كان للأولياء الذين هم عصبة رد ذلك، ألا ترى أن الأب في حياته لو وكل من يزوج بناته الثُّيَّب والأبكار، وفوض ذلك إلى الوكيل، فوضعهم في غير أكفاء؛ رد ذلك، فكذلك الأولياء مع الوصي.

فإن قيل: لما لم يكن للأب صرف الثلثين عن الأولياء في حال الممات - وإن كان له التصرف (٢٧) فيه دونهم، وهو حر؛ لأن الله جل وعز نقل ذلك


(١) هكذا بالأصل، ولعل الصواب: لهم الولاية في حقوقهم.
(٢) هذا الاعتراض قريب من عبارة الشافعي في الأم (٦/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>