(٢) سورة النساء، الآية (٨٣). (٣) وممن نقل الإجماع ابن عبد البر، والباجي، والسمعاني، والرازي، والآمدي، وابن قدامة، وآخرون، والمخالف في ذلك أبو علي الجبائي من المعتزلة، وابن حزم أيضًا. وهو محجوج بالإجماع قبل حدوث قول المخالف كما قال الرازي في المحصول (٤/ ١٤٠٤) وانظر إجماعات الأصوليين (٤٨٥ - ٤٨٨) الإحكام لابن حزم (٦/ ٢٣٣ وما بعدها). وشنع الشوكاني على من نقل الإجماع في ذلك، وجعل التقليد كله مذمومًا، وأما سؤال العامي للعالم؛ فليس من التقليد في شيء، بل هو من باب طلب حكم الله في المسألة، والسؤال من الحجة الشرعية، وقد عرفت أن التقليد إنما هو العمل بالرأي لا بالرواية. انظر إرشاد الفحول (٤٤٧). (٤) زيادة من (خ) و (ص). وقال الذهبي ردًّا على ابن حزم: "من بلغ رتبة الاجتهاد وشهد له بذلك عدة من الأئمة؛ لم يسغ له أن يقلد، كما أن الفقيه المبتدئ والعامي يحفظ القرآن أو كثيرًا منه لا يسوغ له الاجتهاد أبدًا، فكيف يجتهد، وما الذي يقول، وعلى ما يبني، وكيف يطير ولما يريش؟! ". السير (١٨/ ١٩١). وهذا كله في ما عدا العقائد فلا يجوز فيها التقليد في قول عامة أهل العلم، وذهب بعض المتكلمين كعبيد الله بن الحسين العنبري والحشوية وغيرهم إلى جوازه. انظر الإبهاج (١٩١٠ - ١٩١٢) شرح الكوكب المنير (٥٧٩). قال القرافي: "القائلون بأنه لا يجوز التقليد في أصول الدين قالوا: يكتفي فيها بدليل فرد على مطلب من حيث الجملة، دون الجواب عن الشبهات ونحوها، والمطالب المكلف بها نحو أربعين مطلبًا، وأكثرها في الطباع، والمحتاج فيها إلى الفكر قليل، ولا يشغل ذلك عن المعاش، ولا يقاس عليه الأدلة في الأحكام الشرعية الفروعية؛ فإنها تحتاج إلى استعداد شديد في معرفة المصالح والمفاسد، وتقديم بعضها على بعض، وذلك لا يحصل إلا بعد =