للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وضرب آخر مخصوص بالذكر عام المعنى، فهذا يقاس عليه، كالنص على البُر والتمر في الربا يجوز القياس عليه؛ لأن معناه معقول يوجد فيه وفي غيره.

والضرب الثالث مخصوص بالذكر، مخصوص المعنى، فلا يقاس عليه، مثل المسح على الخفين.

فإن قيل: فقد روى أبو قيس، عن هزيل بن شرحبيل، عن المغيرة "أن النبي مسح على الجوربين" (١).

وأيضا فإنه ساتر لقدميه فجاز المسح عليه كالخف.

قيل: أما الخبر فغير صحيح من وجهين:

أحدهما: أن عبد الرحمن بن مهدي: قال هزيل ضعيف، وهو لم يلحق المغيرة أيضا (٢).

على أنه لو صح لم تكن فيه حجة؛ لأنه نقل فعلة عن النبي لا نعلم صفتها، ولا كيف هي، والفعلة الواحدة لا يدعى فيها العموم، فيحتمل أن يكون الجورب مجلدا يمكن متابعة المشي فيه.

وقياسهم باطل به إذا لف على رجله خرقة.


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٩٥).
(٢) ألف الشيخ جمال الدين القاسمي رسالة بعنوان: "المسح على الجوربين"، وقدم لها الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر، وقد أوردا في ذلك الأحاديث الواردة في الباب، مع الرد على شبه من ضعفها، ومنها هذا الحديث فقد أجابا رحمهما الله عن ذلك، وأن الحديث صحيح، وقد صححه الترمذي وغيره، ولا يصح دعوى الشذوذ فيه. انظر ص (٦ - ١٠) و (٢٩ - ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>