للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختلف قول الشافعي فقال مثل قولنا (١).

وقال: لا يعدل عن الماء إلا أن يخاف التلف (٢).

وقد روي عن مالك مثل هذا.

وقال عطاء والحسن البصري: لا يستباح التيمم بالمرض أصلا، وإنما يجوز للمريض التيمم إذا عدم الماء، فأما مع وجوده فلا (٣).

والدليل لجواز التيمم وإن لم يخف التلف: قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ إلى قوله: ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾ (٤).


(١) ورجحه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٣٨).
(٢) حاصل مذهب الشافعي في هذا الأمر أن المرض على ثلاثة أنواع: أحدها: مرض يسير لا يخاف منه استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا مخوفا، ولا إبطاء برء، ولا زيادة ألم، ولا شيئًا فاحشا، وذلك كصداع الرأس، ووجع الضرس وحمى وشبهها، فهذا لا يجوز له التيمم بلا خلاف عندنا، وبه قال كافة العلماء. الثاني: مرض يخاف معه من استعمال الماء تلف النفس أو عضو أو حدوث مرض يخاف منه تلف النفس أو عضو أو فوات منفعة العضو، فهذا يجوز له التيمم مع وجود الماء بلا خلاف بين أصحابنا، إلا صاحب الحاوي فإنه حكى في خوف الشلل طريقين .. وهذا النقل عنهم مشكل، فإن الموجود في كتبهم كلهم القطع بجواز التيمم لخوف حدوث مرض مخوف. الثالث: أن يخاف إبطاء البرء، أو زيادة المرض وهي كثرة الألم إن لم تطل مدته أو شدة الضنى، وهو الداء الذي يخامر صاحبه .. أو خاف حصول شين فاحش على عضو ظاهر، وهو الذي يبدو في حال المهنة غالبا، ففي هذه الصور النصوص والخلاف على ثلاثة طرق: الصحيح منها أن في المسألتين قولين: أصحهما: جواز التيمم ولا إعادة عليه، والقول الثاني: لا يجوز التيمم. والطريق الثاني: القطع بالجواز. والثالث: القطع بالمنع. اهـ من المجموع بتصرف (٣/ ٣٠٨ - ٣١١).
(٣) الأوسط (٢/ ١٣٨ - ١٤١) المجموع (٣/ ٣٠٥ - ٣١١) المغني (١/ ٣٥٣).
(٤) سورة المائدة، الآية (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>