للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بطهارة جاز أن تستوفى بشرطها.

على أن هذا منتقض به إذا لم يخف فوتها.

فإن قيل: فهي دعاء، فجاز أن تصلى بالتيمم.

قيل: هو فاسد به إذا لم يخف فوتها، وهذا واجد للماء.

وعلى أنه يلزم أن تجوز بغير طهارة أصلا، ومستقبل القبلة ومستدبرها، وبغير سترة كما يجوز في الدعاء.

ثم نقول: إن التيمم طهارة ضرورة، وصلاة الجنائز لا ضرورة بالإنسان إليها؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون وحده فيتوضأ ويصلي، أو يكون مع غيره ممن هو على [وضوء] (١)، فإن ذلك الغير إذا صلى عليها كفى وسقط عن غيره.

ونقول أيضًا: هي صلاة تفتقر إلى القبلة مع القدرة، لا وقت لها معين يخاف فواته، وهو واجد للماء، لا يخاف استعماله، فلم تجز بالتيمم، أصله صلاة الخسوف، والاستسقاء، وغيرهما.

ونقول: كل من لا يجوز له أن يصلي غير صلاة الجنازة والعيدين لم تجز له صلاة الجنازة والعيدين، أصله إذا لم يتيمم.

وهذه الأدلة تلزم الطبري (٢).

وأيضا فإن النبي صلى على الجنائز فسميت صلاة، وقد قال:


(١) في الأصل: غير وضوء.
(٢) انظر ما تقدم في بداية الفصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>