للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فقد قيل: قال النبي : "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت" (١).

وهذا عام في جنس الصلوات، وفي الحضر والسفر، وصلاة الجنازة من جنس الصلوات، فقد تناولها ظاهر الخبر.

قيل: المقصود من الخبر بيان الفضيلة التي خص بها، ألا تراه قد قال: "أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي" (٢)، فذكر هذا منها.

على أنه لو ثبت العموم فهو مرتب على قوله : "التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء" (٣)، وهذا واجد له، وعلى قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (٤)، وهذا واجد للماء.

فإن قيل: إن صلاة الجنازة تترك لا إلى بدل، فيجوز أداؤها في الحضر بالتيمم كرد السلام.

قيل: صلاة الجنازة لا تفوت؛ لأن لها على قولكم بدلين، إما الصلاة عليها أو على قبرها (٥).

ثم لو كانت كرد السلام لجازت بغير طهارة أصلا، كما يجوز في رد السلام، فإذا كان قد شدد في صلاة الجنازة حتى حصل من شرطها أن تصلى


(١) تقدم تخريجه (٣/ ٤٢).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٤٢).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٤٩).
(٤) سورة المائدة، الآية (٦).
(٥) للولي خاصة كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>