للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قاسوا ذلك على الفرض فهم لا يقولون به في الفرض، وإن ألزمونا ذلك على أصلنا فقد فرقنا بينهما بما تقدم.

وإن قاسوه على المسافر لزمهم الفروض في الحضر؛ لأن في عدم الماء يجوز التيمم للفروض في السفر، وللمسنون، وللمستحب، والحكم في الحضر يختلف عندهم، ولا يجيزون التيمم للفروض ولا للتطوع، ويجوزونه لصلاة الجنازة إذا خاف فوتها، فإذا لم يجوزوا التيمم للفروض التي قد روعي فيها الوقت وهي متعينة على كل أحد ففي صلاة الجنازة أولى أن لا يصلي بالتيمم في الحضر.

فإن قيل: إن لصلاة الجنازة فضيلة على سائر النوافل، حتى إنه قد اختلف فيها فقيل: هو فرض على الكفاية، وقيل: سنة مؤكدة (١)، فإذا خيف عليها الفوات واستدراك فضيلتها جاز التيمم لها.

قيل: إن الجمعة آكد منها، وهو إذا أدرك الركعة الآخرة مع الإمام خاف فوتها، ولم يجز له أن يتيمم عندكم، فإذا لم يجز مع خوف فوات الأوكد كان في الأضعف أولى أن لا يجوز.

مع أننا قلنا: إنه لا وقت لها يفوت، فيجوز أن يصلي على القبر (٢).


(١) ومذهب الجمهور الأول، بل حكى النووي الإجماع عليه، وقال: "والمروي عن بعض المالكية مردود". وذهب إلى الثاني أصبغ وابن القاسم، وقال سند: وهو المشهور، بل قال مالك: "هي أخفض من السنة، وأن الجلوس في المسجد وصلاة النافلة أفضل منها إلا جنازة من ترجى بركته، أو له حق من قرابة أو غيرها". الذخيرة (٢/ ٤٥٦) وانظر المجموع (٦/ ٢٧٣ - ٢٧٤) وشرح فتح القدير (٢/ ١٢٠).
(٢) انظر ما تقدم في المسألة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>