للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبه قال الشافعي (١)، وأحمد (٢).

والدليل لقولنا الظاهر من قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ إلى قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ (٣).

فعلق التيمم بشرط المرض والسفر وعدم الماء، وهذا ليس بواحد منهم.

ونورد أسئلتهم التي سألونا عنها في الحاضر يصلي الفرض بالتيمم.


= ولا بالتيمم لأنها ليست بصلاة، وإنما هي دعاء، وهي كالصلاة على محمد ، لا تفتقر إلى طهارة لأنها لا ركوع فيها ولا سجود".
قلت: وهذه الزيادة هنا ترجح عندي سقوطها من الأصل، وذلك أن المصنف سيذكر في آخر هذا الفصل دليلا ويقول: وهذه الأدلة تلزم الطبري، وهذا يدل على تقدم ذكره، أضف إلى ذلك أنه سيخصص فصلا خاصا في الرد على الطبري والشعبي، وسيأتي قريبا، وقال هناك: قد مضى الكلام في الصلاة على الجنازة في الحضر بالتيمم إذا خاف فوتها الكلام على أبي حنيفة، وفي آخر كلام عن الشعبي والطبري لم أستقصه، ورأيت أن أفرده ههنا .. ".
قلت: وهذا يؤكد لك أنه قد قدم ذكر ذلك هنا، والله أعلم. ولم يتنبه المحقق إلى هذا فقال عند ذكر المصنف للطبري في آخر هذا الفصل: لم يجر للطبري ذكر فيما تقدم من هذه المسألة".
قلت: وقد تبين لك مما ذكرت أنه قد جرى له ذلك، وبالله التوفيق. على أن الذي عندي هنا "فصل" وليس "مسألة" كما زعم المحقق. وهو بعنوان المسألة في عيون المجالس، وهو أليق. والله أعلم.
وانظر في بيان المذاهب الإشراف (١/ ١٤٦) بداية المجتهد (٣/ ٥٢ - ٥٣) التجريد (١/ ٢٤٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٦٢) شرح فتح القدير (١/ ١٤١).
(١) الأوسط (٢/ ١٨٨).
(٢) وهو الصحيح من مذهبه، وعنه رواية أخرى مثل مذهب أبي حنيفة، ورجحه شيخ الإسلام.
الإنصاف (٢/ ٢٦٤ - ٢٦٥).
(٣) سورة المائدة، الآية (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>