للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وأجمعوا على ذلك] (١).

وقال : "لا يتوارث أهل ملتين" (٢).

فدل (٣) الإجماع على تخصيص بعض، [والسنة على تخصيص بعض] (٤)، [وغير ذلك مما خص بالإجماع كثير (٥)، وقد ذكرنا الدليل على وجوب حجة الإجماع] (٦).


(١) زيادة من (خ) و (ص) وانظر الإقناع لابن القطان (٣/ ١٤٥٣).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٩٠٣) والترمذي (٢١٠٨) وابن ماجه (٢٧٣١) وغيرهم.
وقال ابن الملقن: "الحديث قوي إذن بشواهده، وإن كان في بعضها ضعف فينجبر بالآخر، لا جرم قال ابن الصلاح: له مرتبة الحديث الحسن". البدر المنير (٧/ ٢٢٠ - ٢٢٦).
(٣) في (ص) و (خ): فقد دل.
(٤) ساقط من (ص).
(٥) وحكى الآمدي وغيره الإجماع على جواز التخصيص به، قال: ودليله المنقول والمعقول، أما المنقول؛ فهو أن إجماع الأمة خصص آية القذف بتنصيف الجلد في حق العبد كالأمة. وأما المعقول؛ فهو أن الإجماع دليل قاطع، والعام غير قاطع في آحاد مسمياته كما سبق تعريفه، فإذا رأينا أهل الإجماع قاضين بما يخالف العموم في بعض الصور؛ علمنا أنهم ما قضوا به إلا وقد اطلعوا على دليل مخصص له نفيا للخطأ عنهم، وعلى هذا فمعنى إطلاقنا: إن الإجماع مخصص للنص؛ أنه معرف للدليل المخصص، لا أنه في نفسه هو المخصص". الإحكام (١/ ٤٠٠).
قلت: وقد حكي الخلاف عن قوم. انظر إجماعات الأصوليين (٣٣٤ - ٣٣٨) وانظر أيضًا مختصر منتهى السؤل والأمل (٢/ ٨٤٠) المستصفى (٢/ ٤٩) قواطع الأدلة (١/ ١٨٨ - ١٨٩) إرشاد الفحول (٢٧٢ - ٢٧٣).
(٦) زيادة من (خ) و (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>