للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لها ولي (١).

ومذهب أبي حنيفة أنه يجوز، سواء كانت دنية، أو شريفة، إذا كانت حرة بالغة (٢).

وقال الشافعي: لا يجوز أن يزوجها إلا ولي أو السلطان (٣).

وهو مذهب مالك في الرواية الأخرى.

والدليل على جوازه قوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (٤).

فهو عموم في كل مؤمن، عصبة كان، أو سلطانا، أو غير عصبة، إلا أن تقوم دلالة.

وقد قال : "لا نكاح إلا بولي" (٥).

فدليله أنه إذا عقد بولي؛ كان نكاحًا، وهذا المؤمن ولي (٦) بقوله:


(١) انظر المدونة (٢/ ٢٨١) النوادر والزيادات (٤/ ٤٠٤ - ٤٠٥) الاستذكار (١٤/ ٨٦).
(٢) شرح فتح القدير (٣/ ٢٧٦ - ٢٧٧).
(٣) روضة الطالبين (٧/ ٥٨) تكملة المجموع (١٩/ ١٩٥).
(٤) سورة التوبة، الآية (٧١).
(٥) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٥).
(٦) هذا بناء على تقسيم المالكية الولاية إلى نوعين: خاصة وعامة، فالخاصة ولاية القرابة، والعامة ولاية الإسلام لقوله تعالى ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾، ولا خلاف عندنا أنها ولاية تطالب بها المرأة عند عدم ولاية النسب، فيصح النكاح لوجودها، ويفسد لعدمها إذا باشرت العقد بنفسها، ولم تستخلف رجلًا، واختلف إذا تزوجت المرأة بولاية الإسلام مع وجود الولاية الخاصة على ستة أقوال. انظر مناهج التحصيل (٣/ ٣٤٠) =

<<  <  ج: ص:  >  >>