للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (١).

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ فيما ذكر في الآية من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وغير ذلك، دون النكاح.

قيل: جعل تعالى الولاية عامة في كل شيء، ثم ذكر بعض [مهامهم] (٢) فقال: ﴿يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (٣)، (١١٩) لا يمنع أن يكون أولى لأنه عام لم يخص أحدها (٤).

وأيضًا فإن المسلم إذا عقد عليها بإذنها؛ وجب الوفاء به لقوله ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٥).

فإن قيل: لم يحصل هاهنا عقد حتى يلزم الوفاء به.

قيل: العقد من جهة اللغة قد وجد، والأحكام تُعلق على الأسماء اللغوية إلا أن تقوم دلالة، فيجب الوفاء بالعقد الموجود؛ لأن الاسم اللغوي يتناوله.

وأيضًا قوله : "وإنما لامرئ ما نوى" (٦).


= والمقدمات (٢/ ٢٩٢).
(١) سورة التوبة، الآية (٧١).
(٢) في الأصل: مقامهم.
(٣) سورة التوبة، الآية (٧١).
(٤) هكذا بالأصل.
(٥) سورة المائدة، الآية (١).
(٦) تقدم تخريجه (٢/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>