للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا العاقد والمعقود عليها قد نويا أن يكون نكاحًا، فلهما ما نوياه إلا أن تقوم دلالة.

وأيضًا ما رواه المسيب بن [شريك] (١) عن محمد بن عمرو بن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "لا نكاح إلا بولي، فقيل: يا رسول الله، من الولي؟ فقال: هو رجل من المسلمين" (٢).

فهو عام في كل نكاح، وفي كل رجل من المسلمين، عصبة أو غيره، إلا أن تقوم دلالة.

وأيضًا فقد روى أبو بكر محمد بن شاذان الجوهري قال: حدثنا معلى بن منصور الرازي قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، عن ابن عمر قال: "إذا كان ولي المرأة مضارًا، فولت رجلًا فأنكحها؛ فنكاحه جائز" (٣).

وغرضنا من هذا أن نثبت للأجنبي ولاية في النكاح ومدخلًا، فإذا ثبت ذلك؛ دخل تحت قوله : "لا نكاح إلا بولي" (٤).

فإن قيل: فقد قال : "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل" (٥).


(١) في الأصل: شريد، والتصحيح من التخريج.
(٢) أخرجه من هذه الطريق ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٢/ ٢٣٣/ ٢) والمسيب بن شريك متروك، قاله مسلم وجماعة. انظر الإرواء (٦/ ٢٤٢ - ٢٤٣).
(٣) أخرجه الدارقطني (٣/ ٣٢٤) موقوفًا على ابن عمر.
(٤) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٥).
(٥) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>