للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والتيمم لا بد [فيه] (١) من نية (٢)، ويقولون: لو قصد بالماء التبرد، أو التنظف، أو السباحة فيه، فأصاب الماء تلك الأعضاء أجزأه (٣).

ولصحة قول مالك في هذه المسألة أدلة، منها:

أننا اتفقنا على أنه محدث، ثم اختلفنا هل ارتفع حدثه أم لا؟ فنحن على ما كنا عليه (٤).

فإن قيل: فنحن نقول: ما تعلق على ذمته طهارة إلا على هذه الصفة.

قيل: قد فرضنا المسألة في رفع الحدث، فلا خلاف بيننا أنه إذا قدر على استعمال الماء فإن عليه أن يرفع الحدث، فمن ادعى أنه قد ارتفع فعليه الدليل.

وأيضًا قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (٥).

فتقديره عند أهل اللغة: فاغسلوا للصلاة، فمتى غسل لتنظف أو تبرد ولم يغسل للصلاة لم يفعل المأمور به.


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٢) التجريد (١/ ١٠١ - ١٠٧) شرح فتح القدير (١/ ٣٣ - ٣٤).
(٣) وسبب اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة، أعني: غير معقولة المعنى، وإنما يقصد بها القربة فقط؛ كالصلاة وغيرها، وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى؛ كغسل النجاسة، فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية، والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية، والوضوء فيه شبه العبادتين، ولذلك وقع الخلاف فيه، وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة، والفقه أن ينظر بأيهما هو أقوى شبهًا، فيلحق به. بداية المجتهد (١/ ٣٤٩ - ٣٤٠).
(٤) أي من عدم ارتفاع الحدث حتى يقوم دليل على ارتفاعه.
(٥) سورة المائدة، الآية (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>