للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومثال هذا قوله - تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ (١)، ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٢)، فكل هذا جزاء؛ لأنه جواب الشرط بالفاء، وإنما يقطع لأنه سرق، ويجلد لأنه زنى، وكذلك قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (٣)، وإنما وجبت الطهارة لأنه جنب، لا للنظافة والتبرد.

فإن قيل: فنحن نقول: إذا غسل بعد القيام إلى للصلاة [فقد غسل للصلاة] (٤)، فما الدليل على أنه يحتاج إلى النية؟ ألا ترى أنه إذا قال لعبده: إذا دخل زيد الدار فأعطه درهمًا، فأعطاه عند دخوله، فليس يحتاج الغلام أن ينوي، فكذلك هذا.

قيل: لم تحصلوا علينا ما قررناه؛ لأنه إذا ثبت [أن عليه] (٥) أن يغسل وجهه للصلاة فمتى غسل للتبرد أو التنظف فلم يغسل للصلاة، ووزان هذا من مسألتنا: أن العبد [المذكور] (٦) لو أعطاه درهمًا [عن] (٧) متاجرة، أو هبة عن نفسه لم يكن قد فعل المأمور به؛ لأن إعطاءه إياه لم يوجبه دخوله الدار.

فإن قيل: فإن هذه الآية مخالفة لقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ (٨)،


(١) سورة النور، الآية (٢).
(٢) سورة المائدة، الآية (٣٨).
(٣) سورة المائدة، الآية (٦).
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٥) طمس بالأصل، والمثبت من السياق.
(٦) طمس بالأصل، والمثبت من السياق، وأثبت المحقق هنا: المأمور، وله وجه.
(٧) في الأصل والمطبوع: من.
(٨) سورة النور، الآية (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>