للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سألت النبي وقالت: "والله لا تزوجت أبدا" (١).

وعلى أن من ترك التزويج لا يكون فاجرا باتفاق (٢)؛ لأنه قد يتركه ولا يفجر، ويكون حافظا لفرجه، فالخبر على غير ظاهره.

ومن طريق القياس نقول: هو استباحة بضع، فلا يكون واجبا، دليله الرجعة وشراء الأمة.

فإن قيل: يلزم على هذا إعفاف أبيه بالتزويج، فهو واجب عليه.

قيل: لا يجب عليه أن يزوج أباه ابتداء، بل إن كانت لأبيه زوجة أنفق عليها، وقد [مر بي] (٣) فيما أظن أنه يجب عليه إعفاف البضع، وإنما يلزمه ما يتوصل به إلى الاستباحة، إما طول الحرة، أو ثمن الأمة (٤).

وأيضا فإنه معنى يُصيِّر المرأة فراشا؛ فوجب أن لا يجب عليه، دليله الوطء.

وأيضا فإنه سبب وطء الحرة، فإذا لم يكن تزويج الأمة مع وجود طول الحرة واجبا؛ فكذلك نكاح الحرة.

وأيضا فإنه عقد يتوصل به إلى استباحة المنافع، فأشبه الإجارة.

وأيضا فإنه سبب لتحريم الأمهات والبنات، فأشبه وطء الإماء.


(١) تقدم تخريجه (٥/ ٢٨٦).
(٢) ونقل الإجماع أيضا ابن الملقن في التوضيح (٢٤/ ١٨٧).
(٣) هكذا بالأصل.
(٤) وهو أحد القولين عن الشافعي، وعند الحنفية لا يجب انظر التجريد (٩/ ٤٤٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>