(٢) الأوسط (٨/ ٢٢٩ - ٢٣١) المجموع (٤/ ٢٥٤ - ٢٥٥) تكملة المجموع (١٩/ ١٥٠ - ١٦٠) وأجازه أحمد في الوجه وعنه في النظر إلى كفيها وقدميها ونحو ذلك مما تظهره المرأة في منزلها روايتان. انظر المغني (٩/ ٣٠٠ - ٣٠٢). (٣) وحكاه ابن القطان في كتابه النظر (٣٨٦) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. وصوبه المرداوي في الإنصاف (٣/ ٢٠٦ - ٢٠٧) وذهب إليه من المالكية القاضي أبو بكر بن العربي فقال عند تفسيره لقوله الله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾: "وهذا يدل على أن الله أذن في مساءلتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض، أو مسألة يستفتى فيها، والمرأة كلها عورة بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعِنّ ويعرض عندها". أحكام القرآن (٣/ ٦١٦) وانظر أيضا أحكام العورة والنظر لمساعد الفالح (٤٦ - ٦٦) فقد سرد أدلة هذا القول. (٤) المحلى (٩/ ١٦١) وقال النووي: "وهذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع". شرح مسلم (٩/ ١٤٧). قلت: ولم ينفرد به داود، فهو رواية عن أحمد كما سبق، وقد أشار إلى ذلك ابن القيم في تهذيب السنن (٣/ ٢٥ - ٢٦). وقال ابن القطان في النظر (٣٩٢ - ٣٩٣): وما يحكى عن داود من إباحة النظر إلى الفرج لم أره عنه في كتب أصحابه، وإنما حكاه عنه أبو حامد الإسفراييني". (٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والمثبت من عيون المجالس.