للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدليل على من منع النظر [إلى] (١) وجهها قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (٢).

قال ابن عباس: "هذا الوجه والكفان" (٣)، وهو أيضا يقتضي ما ظهر من العباءة، فهو يختص بالوجه واليد.

وقد روي عن المفسرين الكحل والخاتم (٤)، فموضع زينة الوجه بكحل العين، وزينة اليد بالخاتم.

وأيضا قوله تعالى لنبيه ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ (٥).

ولا يمكنه الوقوف [في] (٦) الغالب على ما يعجبه من حسنهن إلا بالنظر إلى ما يُظهِرْنه في [الغالب] (٧).

وأيضا ما روي "أن [المغيرة] (٨) بن شعبة أراد أن يتزوج بابنة قوم،


(١) في الأصل: من وجهها، وهو تحريف من الناسخ.
(٢) سورة النور، الآية (٣١).
(٣) أخرجه البيهقي (٢/ ٣١٨ - ٣١٩) وابن جرير في تفسير لهذه الآية، وهو مروي أيضا عن عائشة وابن عمر وعطاء وسعيد بن جبير والأوزاعي.
(٤) أخرجه البيهقي (٢/ ٣١٩) وابن جرير في تفسيره (٧/ ٦٠٢٩ - ٦٠٣٣) عن ابن عباس وأنس بن مالك والمسور بن مخرمة وقتادة ومجاهد.
وقال ابن جرير: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: بذلك الوجه والكفان، يدخل في ذلك إذا كان كذلك الكحل والخاتم والسوار والخضاب والثياب".
(٥) سورة الأحزاب، الآية (٥٢).
(٦) في الأصل: والغالب.
(٧) في الأصل: في الغاية، والصواب ما أثبته لدلالة ما سبق عليه.
(٨) في الأصل: المغيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>