للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقال: أروني بنتكم فإني أريد أن أتزوج بها، فأبَوا عليه، فقال: أمرني رسول الله بذلك، فحلّفوه عليه، فلما حلف كشفوا عن وجهها، فجاء إلى النبي فأخبره بذلك، فتبسم النبي " (١).

فلولا أنه فعل جائز؛ وإلا لم يكن النبي يسكت عنه ويتبسم، بل كان ينكر عليه ويغيّر.

وأيضا ما روي أن النبي قال: "إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إليها (٢)، فإن في أعين الأنصار شيئا (٣)، ويروى: "حِول".

وأيضا "فإن فاطمة بنت رسول الله حضرت لضرب الميراث، فلما نظر أصحاب رسول الله إلى وجهها ضجوا بالبكاء" (٤).

فلو لم يكن ذلك جائزا عند سببه؛ لم تكن لتكشف عن وجهها.


(١) أخرجه الترمذي (١٠٨٧) والنسائي (٣٢٣٥) وابن ماجه (١٨٦٦) وأحمد (٤/ ٢٤٤ - ٢٤٥) والبيهقي (٧/ ١٣٦) بدون لفظ "وجهها"، وقال الترمذي حديث حسن. وصححه ابن حبان (٤٠٤٢) وابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٥٠٣).
(٢) قلت: وهذه الرواية في إطلاقها تؤيد ما ذهب إليه داود من جواز النظر إلى سائر جسدها؛ لأنه أطلق النظر ولم يقيده بالوجه، وسينبه المصنف على ذلك بعد قليل.
(٣) أخرجه مسلم (١٤٢٤/ ٧٤) وأما قوله ويروى حولا فلم أجده. وقال الغزالي: قوله "شيئا" قيل: كان في أعينهم عمش، وقيل: صغر. الإحياء (٢/ ٤٧٠)
وقال ابن حجر بعد نقله كلام الغزالي: "قلت: الثاني وقع في رواية أبي عوانة في مستخرجه فهو المعتمد". الفتح (١١/ ٤٥٨) وانظر شرح النووي على مسلم (٩/ ١٧٧).
(٤) قصة طلب فاطمة ميراثها من أبيها أخرجها البخاري (٤٠٩٣) ومسلم (١٧٥٩/ ٥٣) ولم أجد الحديث بلفظ المصنف. وقوله: "حضرت لضرب الميراث" فيه نظر؛ لأنه لم يضرب ميراث أصلا. ولعل صواب العبارة: لطلب الميراث.

<<  <  ج: ص:  >  >>