(٢) قلت: وهذه الرواية في إطلاقها تؤيد ما ذهب إليه داود من جواز النظر إلى سائر جسدها؛ لأنه أطلق النظر ولم يقيده بالوجه، وسينبه المصنف على ذلك بعد قليل. (٣) أخرجه مسلم (١٤٢٤/ ٧٤) وأما قوله ويروى حولا فلم أجده. وقال الغزالي: قوله "شيئا" قيل: كان في أعينهم عمش، وقيل: صغر. الإحياء (٢/ ٤٧٠) وقال ابن حجر بعد نقله كلام الغزالي: "قلت: الثاني وقع في رواية أبي عوانة في مستخرجه فهو المعتمد". الفتح (١١/ ٤٥٨) وانظر شرح النووي على مسلم (٩/ ١٧٧). (٤) قصة طلب فاطمة ميراثها من أبيها ﷺ أخرجها البخاري (٤٠٩٣) ومسلم (١٧٥٩/ ٥٣) ولم أجد الحديث بلفظ المصنف. وقوله: "حضرت لضرب الميراث" فيه نظر؛ لأنه لم يضرب ميراث أصلا. ولعل صواب العبارة: لطلب الميراث.