للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد اتفقنا أن المرأة تلبس الخف في الإحرام، فلو لم تكن عورة؛ لم يجز لها أن تلبس الخف، ألا ترى أنه لا يجوز لها في الإحرام أن تكشف ربع وجهها، ولا ربع يديها، ولا تغطي الربع أيضا وتكشف الباقي، فكذلك ربع قدمها.

وأيضا فإن النبي قال: "غط فخذك فإن الفخذ عورة" (١).

ولم يفرق بين قليله وكثيره (٢).

وأيضا فإنه موضع من عورة يمكنه ستره، فأشبه ما زاد على الربع (٣).

وأيضا فإن المقادير لا يصح إثباتها عندهم قياسا، فكذلك في هذا الموضع، وليس عندهم نص.

وأيضا فإن الجميع قد استوى حكمه في النظر، فوجب أن يستوي في حكم الصلاة مع العورة.

فإن قيل: فإن قوله : "الفخذ عورة" (٤)؛ المقصد منه بيان كونها


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٣٩٩).
(٢) لكن هذا إنما يقتضي وجوب التغطية، وعندنا أنها تجب، فإذا ترك بعضها عفي عنه، ولأن الخلاف في تغطيتها للصلاة، وأما عن الآدمي فيجب في الجميع، ولم يذكر في الخبر الصلاة. التجريد (٢/ ٦٠١).
(٣) فائدة: قال ابن الهمام: "واعلم أنه لا ملازمة بين كونه ليس بعورة وجواز النظر إليه؛ لأن محل النظر منوط بعدم خشية الشهوة مع انتفاء العورة، ولذا حرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة ولا عورة". شرح فتح القدير (١/ ٢٦٧).
ومراده أنه ليس كل ما هو عورة في النظر يكون عورة في الصلاة، فالكتفان ليسا بعورة من الرجل في النظر ولا يجوز كشفهما في الصلاة كراهة عند الجمهور وتحريما في رواية عند أحمد وغيره، والفخذ عورة في الصلاة ويجوز كشفه خارجها للزوج. والله أعلم.
(٤) تقدم تخريجه (٤/ ٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>