للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدليل لقولنا الظواهر من براءة الذمة من وجوب شيء.

وقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾.

وهذا قد فعل المأمور به فمن قال: إن مسه دبره ينقض ما فعله فعليه الدليل.

وأيضا فقد كان طاهرا قبل مسه، فمن قال: انتقضت طهارته فعليه الدليل.

وأيضا إذا صلى ونوى الصلاة فله ما نواه لقوله : "فله ما نواه" (١).

وأيضا قوله : "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (٢).

وهذا إذا صلى وقرأ بفاتحة الكتاب فقد حصلت له الصلاة بظاهر الخبر.

فإن قيل: فقد قال: "لا صلاة إلا بطهور" (٣).

قيل: هذا قد تطهر، فمن زعم أن طهارته انتقضت فعليه الدليل.

فإن قيل: الآية حجة لنا؛ لأن ظاهرها يوجب على كل قائم إلى الصلاة أن يغسل [وجهه، فينبغي لهذا أبدا إذا مس دبره ثم قام إلى الصلاة أن يغسل] (٤) أعضاءه.


= أولا؟ فمن عمل به كالمصنف؛ نفى الوضوء من مس الدبر، ومن لم يعمل به؛ اطرد الحكم. الثاني: اسم الفرج عند الإطلاق هل يدخل فيه الدبر أو لا.
(١) تقدم تخريجه (٢/ ٥).
(٢) سيأتي تخريجه (٤/ ٢٩٤).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٢٠).
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>