للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: ظاهر الآية يقتضي فعل مرة للصلوات كلها؛ لأن الألف واللام في الصلاة للجنس، فإذا غسل أعضاءه لصلوات كثيرة فصلى صلاة، ثم مس دبره فقد أجزأه الغسل الأول للصلوات الباقية.

على أن المراد بالآية أحد أمرين: إما إذا قمتم إلى الصلاة من النوم، أو وأنتم محدثون (١)، وهذا لم يقم من النوم، ولا نسلم أنه محدث.

وأيضا قول النبي : "من مس ذكره فليتوضأ" (٢).

وفي خبر: "ومن مس الذكر الوضوء" (٣).

فدليله أن غير الذكر لا وضوء فيه لقولنا بدليل الخطاب.

فإن قيل: ليس للاسم دليل يحكم له بخلافه، وإنما يكون في الصفات.

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أننا نقول بدليل الخطاب في الاسم كما نقوله في الصفة (٤).

والثاني: أن الحكم علق على صفة في الاسم وهو المس، فدليله بخلافه.

فإن [قيل] (٥): فقد روي: "من مس فرجه فليتوضأ" (٦).

وهذا عام في القبل والدبر؛ لأنَّه فرج.


(١) سبق (٢/ ٣١٦) أن المصنف حملها على العموم الذي ذكره المعترض هنا.
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٣١٦).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٣١٩).
(٤) انظر ما تقدم في المقدمة من الأصول في الفقه (١/ ٣٠٢).
(٥) في الأصل والمطبوع: فإن روي.
(٦) تقدم تخريجه (٢/ ٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>