للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: اسم الفرج إذا أطلق يتناول القبل، كما إذا أطلق في المرأة تناول قبلها، فلو صلح لهما جميعا لكان من الأسماء المشتركة، كقولنا: عين، ولسان، وكالشفق (١)، والقرء (٢)، فلا يعقل من ظاهره المراد إلا بدليل.

وأيضا فلو أرادهما لقال: من مس فرجيه، أو مس أحد فرجيه، فلما قال: "من مس فرجه" بلفظ الواحد، وقد أجمعنا على أن القبل مراد بهذا الخبر وقفنا في الدبر حتى يقوم الدليل.

فإن قيل: فقد روي: "من مس الفرج" (٣)، بالألف واللام التي للجنس.

قيل: الأمر واحد، فإن كانتا للعهد فهو اسم مشترك كاللون، والقرء، والشفق، فإذا أجمعنا أن الذكر مراد بهذا الخبر وقفنا فيما عداه.

على أن هذا لو كان من ألفاظ العموم لكان دليل الخطاب من قوله: "من ذكره فليتوضأ" (٤) يقضي عليه؛ لأنَّه أخص منه، فيصير تقديره: من مس فرجه الذي هو قبله فليتوضأ؛ لأن دليل الخطاب يقضي على الظاهر.

فإن قيل: القياس يقضي على دليل الخطاب، وقد اتفقنا على مس الذكر علي وجه؛ بعلة أنه مس فرجا ذا حرمة، أو مس عضوا مخرجا للحدث، أو أنه موضع خروج الخارج منه ينقض الطهر، فوجب أن يكون مسه ينقض الطهر (٥)


(١) سيذكر المصنف الخلاف في معناه في كتاب الصلاة.
(٢) حيث فسر بالحيض وفسر بالطهر.
(٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٤/ ١٩٣/ ٤٨٥) عن بسرة أنها سمعت رسول الله يأمر بالوضوء من مس الفرج.
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٣١٦).
(٥) قال ابن حزم: "وأما إيجاب الشافعي الوضوء من مس الدبر؛ فهو خطأ؛ لأن الدبر لا يسمى =

<<  <  ج: ص:  >  >>