للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: هو منتقض به إذا مسه بظاهر كفه، وينتقض بالمرأة تمس فرج المرأة؛ لأن المرأة لو مست ذكر الرجل انتقض وضوؤها (١)، ولو مست فرج امرأة لم ينتقض (٢).

ثم (٩٥) لو سلم لكان معارضا بقياس آخر، وهو إذا مس ظاهر إليتيه، أو مسه بظاهر كفه؛ بعلة أنه مس دبره، أو مس عضوا من بدنه لغير شهوة.

ويستند قياسنا إلى تنبيه النبي بقوله في الذكر: "هل هو إلا بضعة منك؟ (٣). و"لا وضوء عليك" (٤).

وهذا تقدير منه أنه لا وضوء في غير الذكر، ولا يكون التقدير في مثل هذا إلا فيما عند المقدر والمقدر له أنهما بمنزلة واحدة، وهذا كقوله : "أينقص الرُّطب إذا يبس"؟. فقيل له: "نعم" (٥).


= فرجا، فإن قال: قسته على الذكر؛ قيل له: القياس عند القائلين به لا يكون إلا على علة جامعة بين الحكمين، ولا علة جامعة بين مس الذكر ومس الدبر. فإن قال: كلاهما مخرج للنجاسة؛ قيل له: ليس كون الذكر مخرجا للنجاسة هو علة انتقاض الوضوء من مسه، ومن قوله إن مس النجاسة لا ينقض الوضوء، فكيف مس مخرجها، وبالله تعالى التوفيق". المحلى (١/ ٢٢٣).
(١) وبه قال الشافعي، ووافقه الأوزاعي وأحمد وإسحاق. التمهيد (٣/ ٢٥٢).
(٢) وهو كذلك عند الحنفية، وهي رواية عند الحنابلة، وذهب الشافعية إلى النقض، وهو عند المالكية على ثلاثة أقوال أحدها، ينقض. الثاني: عكسه الثالث: إذا ألطفت ينتقض، وإلا فلا، والإلطاف إدخال الأصبع بين الشفرتين. انظر الاستذكار (٣/ ٢٦١) والأوسط (٢/ ٣١٣ - ٣١٤) المجموع (٢/ ٦٤٦).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٣١٦).
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٣٢٦).
(٥) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب ما يكره من بيع التمر (٢٢) وأبو داود (٣٣٥٩) =

<<  <  ج: ص:  >  >>