للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وتركه] (١). والتسبيح في الركوع (٢)، وأشباه (٣) ذلك [مما اختلفت الأخبار فيه عن النبي ] (٤) إذا لم تقم الدلالة على قوة أحدهما على الآخر، ولا ما أوجب إسقاطهما ولا إسقاط أحدهما.

والحجة في ذلك أن [الخبرين إذا ثبتا جميعًا] (٥) ليس أحدهما أولى من صاحبه، ولا طريق إلى إسقاطهما، ولا إلى إسقاط أحدهما، وقد [تساويا] (٦) وتقاوما، و [ما] (٧) أمكن الاستعمال، فلم يبق إلا التخيير فيهما، وأن يكون كل واحد منها يسد مسد الآخر، وصار بمنزلة الكفارة التي [قد] (٨) دخلها التخيير، والله أعلم.


(١) زيادة من (خ) و (ص). وستأتي الأحاديث الواردة في هذا في كتاب الصلاة. وانظر إحكام الفصول (٢/ ٧٦٠).
(٢) حيث ورد عنه أنه كان يقول في الركوع "سبحان ربي العظيم". رواه مسلم (٧٧٢/ ٢٠٣) وأمر به النبي فيما أخرجه أبو داود (٨٨٦) بإسناد ضعيف عن ابن مسعود مرفوعًا: "إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم، وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل: سبحان ربي الأعلى ثلاثًا، وذلك أدناه".
وأما تركه التسبيح في الركوع؛ ففيما أخرجه مسلم (٤٧٩) من حديث ابن عباس مرفوعًا: "أما الركوع؛ فعظموا فيه الرب، وأما السجود؛ فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب". وفي الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٧٠ - ٢٧١): "التسبيح في الركوع والسجود غير واجب خلافًا لأحمد وداود، لقوله : "ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، واسجد حتى تطمئن ساجدًا"، ولم يأمره بذكر فيهما، وقوله "أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود؛ فاجتهدوا فيه بالدعاء"، ولم يأمره بالتسبيح".
(٣) في (خ): وأمثال.
(٤) زيادة من (خ) و (ص).
(٥) في (س): أن أحد الخبرين ليس أولى.
(٦) في (ص) و (خ): استويا.
(٧) زيادة من (خ) و (ص).
(٨) ساقط من (ص) و (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>