للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصل فيه أن الله تعالى أمر بالاعتبار، وهو رد الشيء إلى نظيره، ولم يفرق بين أن يرد باسم أو وصف.

وأيضًا فإن الاسم سمة للمسمى، يميز به بينه وبين غيره، وكذلك الصفة سمة تميز (١) بها بينه وبين غيره، فإذا جاز أن تكون الصفة علة جاز في الاسم.

وأيضًا فإن الاسم يتوصل به إلى الحكم كالصفة، فيجب أن يجوز كونه علة كالصفة.

وأيضًا فإذا كان النص يوجب الأحكام تارة بالاسم، وتارة بالصفة فكل واحد [منهما] (٢) كصاحبه في جواز جعله علة، وبمثل هذه العلل يعتد (٣) في جواز جعل الحكم علة لحكم آخر.

وإن شئت قلت: إن الأحكام تدرك بالشرع كالمعاني، فإذا [جاز] (٤) جعل المعنى علة فكذلك الاسم (٥)، والله أعلم


(١) في (ص): الصفة صفة يميز.
(٢) ساقط من (ص) و (خ).
(٣) في (ص) و (خ): يعتل.
(٤) ساقط من (ص).
(٥) في (ص) و (خ): الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>