للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المشقة في إزالتها في الغالب؛ لأنه إما أن يكون مسافرا أو مقيما، والغالب من عادة المسافر ومن في البرية ألا ماء معه، وإن كان معه فهو محتاج إليه لشفته، وإن كان مقيما لحقته المشقة في إزالته بالماء؛ لأن الغالب أنه يتكرر منه في اليوم المرة والمرتين، لاسيما العرب؛ لأن أقواتهم التمر، فأجوافهم رقيقة.

قيل: مع وجوده الماء وتمكنه منه لا تلحقه المشقة في غسله، فلما لم يجب غسل الأثر لم يجب تخفيفه بالحجر (١)، ألا ترى أن سائر الأنجاس -عندكم- لما وجبت إزالتها وجبت بالماء الذي يزيل الأثر (٢).

ثم إن العلة منتقضة بما دون اللمعة من الدم، فإن غسلها بالماء لا يشق، ومع هذا فليس تجب إزالتها إجماعا.

فإن قيل: قوله : "من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج" (٣) عائد إلى الشفع وإلى الغسل، فتقديره: فلا حرج في أن يعدل إلى هذين.

[قيل] (٤): قوله : "فلا حرج" عائد على ما ذكر من فعل الاستجمار والوتر، فلا حرج في تركهما جميعا، والرجوع إلى الغسل يحتاج إلى دليل؛ لأن الرجوع إليه يدل على أنه أصل، ولم يثبت الأصل.

وعلى أنه لا يجوز صرف الخبر إلى هذا؛ لأن الغسل أحسن، فلا نقول من عدل عنه إلى المسح أحسن، وإن ترك وعاد إلى الغسل فلا حرج.


(١) انظر التجريد (١/ ١٥٦ - ١٥٧).
(٢) قد أفرد المصنف مسألة إزالة الأنجاس بالماء، ستأتي (٣/ ٥١).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٦٦).
(٤) ساقط من الأصل، والمثبت من السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>