للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما حديث جابر وقول النبي : "إذا استجمر" فليس فيه أيضا: "استجمروا" (١)، وإنما هو إذا فعل، فليس يدل على وجوب الاستجمار.

وقوله: "فليستجمر ثلاثا" يصير الكلام في العدد، ونحن نتكلم عليه بعد هذا.

وقولهم: إنه قد قيد فيه النجاسة بالعدد، فصار كالولوغ ودم الحيض.

فإنا نقول: ليس غسل الوضوء -عندنا- لنجس، ولا هو واجب أيضا، والكلام يجيء عليه في موضعه.

وأما دم الحيض فليست إزالته -عندنا- فرضا، ولا فيه عدد، ونحن نتكلم في إزالة الأنجاس عند الفراغ من عين هذه المسألة.

فإن قيل: فإنها نجاسة لا تلحقه المشقة في إزالتها غالبا، فوجب أن تجب عليه إزالتها، أصله إذا كانت النجاسة من الدم كثيرة (٢)، أو كانت في غير هذا الموضع.

قيل: لا يلزم من وجهين:

أحدهما: أن إزالة النجاسة ليست -عندنا- فرضا في المواضع (٧٣) كلها.

والوجه الآخر: أنه ينتقض بأثر الاستنجاء [هو نجاسة] (٣) لا تلحقه


(١) ورد ما يدل على الأمر وهو ما أخرجه أبو داود (٤٠) والنسائي (٤٤) بإسناد صحيح عن عائشة مرفوعا: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط؛ فليذهب معه بثلاثة أحجار، فليستطب بها فإنه تجزئ عنه". فقوله: "فليذهب صريح في الأمر، وكذا قوله: "فليستطب".
(٢) انظر التجريد (١/ ١٥٨).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>