للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدليل على ذلك: هو أن الأصل أن لا يجب شيء إلا بدليل.

وأيضا فإنا نفرض المسألة في رجل صلى وعليه نجاسة، فقلنا: صلاته صحيحة، وقالوا: هي فاسدة.

فالدليل لقولنا: قول : "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوي" (١).

وهذا قد فعل الصلاة، ونوى أن تكون له صلاة، فله ما نواه.

وأيضا قوله : "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (٢).

وهذا قد صلى وقرأ فيها بفاتحة الكتاب.

وأيضا قول الله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُم﴾، إلى آخر الآية.

ولم يذكر غسل شيء سوى ما ذكر من الأعضاء، وهذا قد فعل ما أمره به.

وأيضا قول النبي : "لن تجزئ عبدا صلاته حتى يبلغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه" (٣).

وأعلمنا أن الصلاة تجزئ بهذا الفعل، ولا تجزئ بما دونه.

وكذلك قوله للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك، ويديك" (٤).


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٥).
(٢) سيأتي تخريجه (٤/ ٢٩٤).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٨).
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>