فإن قيدوه بالمسحات قيل: المعنى فيه أن الإنقاء لم يحصل، ويكون قياسنا أولى؛ لأنَّه يطّرد وينعكس، فأين وجد الإنقاء أجزأ، وإن لم يوجد لم يجزئه الثلاثة بالاتفاق.
فإن قيل: قولكم: "إن الاستنجاء اسم لإزالة النجو، فإذا انقلع النجو، بحجر واحد لم يبق هناك نجو" خطأ؛ لأننا نجد إزالة النجو بحجر ولا يسمى استنجاء، ألا تري أن النجو يكون على الثوب والبدن فيزول بالحجر، ولا يسمى قلعه بالحجر استنجاء، وقد يسمى في موضع استنجاء ولا نجو هناك، مثل أن ينجي ذكره بحجر فيقال: قد استنجى، وإن لم يكن على ذكره نجو، فعلم أن الاستنجاء اسم لإمرار شيء على محل مخصوص.
قيل: إنما لم يسم قلع النجو على الثوب أو البدن بحجر الاستنجاء؛ لأنَّه أخذ عليه أثر قلع النجو مع العين، فلم يخص باسم الاستنجاء، وإنما يقال له: قد غسل وقلع النجو، ولما أخذ عليه في الاستنجاء قلع العين دون الأثر اختص باسم الاستنجاء قلع عين النجو.
وأما مسح الذكر بالحجر فالاسم المختص به الاستبراء لا الاستنجاء، فإن سمي بذلك فإنما هو لمقاربته موضع النجو.
فإن قيل: قد سمي استجمارا، وأخذ من اسم الجمار واستعمال الأحجار فيها، فروعي فيه العدد.
قيل: عن هذا جوابان:
أحدهما: أن رمي الجمار لا يجوز الزيادة على العدد المحدود فيها