للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلى أن العدة مرتبة، ولا يجوز للحامل أن تعتد بالشهور أو الأقراء، ولا لذات قرء أن تعتد بالشهور، وليس الاستنجاء بالماء والاستجمار مرتبين، بل هو مخير بينهما، فلم يشبه العدد.

وعلى أننا قد ذكرنا أن الحجر الواحد إذا كان له ثلاثة أحرف قام مقام ثلاثة أحجار (١)، والنبي نص على ثلاثة أحجار، وليس الحجر الواحد ثلاثة أحجار، فكذلك يقوم الحجر والحجران مقام الثلاثة إذا حصل قلع العين من النجاسة، وإن جاز أن يقوم حجر واحد له ثلاثة أحرف مقام ثلاثة أحجار؛ لأنَّه يكون فيه ثلاث مسحات جاز أن يقوم الواحد والاثنان مقام الثلاثة إذا قلع عين النجاسة (٢)، وكان اعتبارنا بقلع العين أولى؛ لجواز الزيادة على الثلاث إذا لم يحصل الإنقاء.

ونقول أيضا: إن الطهارات المتعلقة بالجمادات، عينيات كنّ أو حكميات لا تقتضي اعتبار العدد في الوجوب، أصل ذلك التيمم والدباغ (٣).

وأيضا فقد اتفقنا على أن الثلاث تجزئه إذا قلعت العين، فكذلك دونها، لوجود قلع عين النجاسة. (٧٩)

فإن قيل: قد اتفقنا على أن الحجر أو الحجرين إذا لم يقع الإنقاء لم يجزئ، بعلة قصوره عن الثلاثة

قيل: هو منتقض بالحجر الواحد له ثلاثة أحرف.


(١) وحكى عليه المصنف الاتفاق، وتقدم ما فيه.
(٢) هذا الدليل إنما يتوجه على الشافعي كما تقدم.
(٣) التيمم مثال للطهارة الحكمية، والدباغ مثال للطهارة العينية.

<<  <  ج: ص:  >  >>